ميرزا محمد حسن الآشتياني
7
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )
تقسيم مباحث الحجج والأصول العمليّة ( 1 ) قوله ( دام ظلّه ) ( : اعلم انّ المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فامّا ان يحصل له الشك أو القطع أو الظّن ) . ( ج 1 / 25 ) في تقسيم حالات المكلّف بعد الالتفات إلى الحكم الشرعي أقول : المراد من المكلّف : « 1 »
--> ( 1 ) قال السيّد المجدّد الشيرازي فيما قرّره الرّوزدري عنه في هذا المقام : مراده قدّس سرّه من المكلّف ليس الذي تنجّز عليه الخطاب كما هو ظاهر ؛ لامتناع كونه مقسما بين الملتفت وغيره ؛ إذ لا بدّ في تنجّز الخطاب من الالتفات لا محالة ، فهو لا يكون إلّا الملتفت ، فيمتنع انقسامه إليه وإلى غيره ، بل إنّما هو المقسم بينهما ؛ لأن ظاهر قوله : « إذ التفت . . . » هو تقسيمه إليها الظاهر في كونه قيدا إحترازيّا ، لا توضيحيّا محقّقا لموضوع المكلّف كما قد يتوهّم . نعم ، هو محقّق لموضوع القاطع والظان والشاك ؛ إذ لا يتحقّق تلك العناوين إلّا به . . . . هذا مضافا إلى تصريحه قدّس سرّه بذلك منذ قرأنا عليه هذا الموضوع من الرسالة . وأيضا يدفع احتمال كونه توضيحيّا وإرادة الذي تنجّز عليه الخطاب أنه قدّس سرّه أراد جميع أصناف الملتفت من القاطع والظّان والشاك سواء كان في التكليف أو في المكلف به ، مع أن